الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
94
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
لا يقال هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذى بلغ عليه الثواب بعنوانه و اما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان بل بعنوان انه محتمل الثواب لكانت دالة على استحباب الاتيان به بعنوان الاحتياط كاوامر الاحتياط لو قيل بانها للطلب المولوى لا الارشادى . فانه يقال ان الامر بعنوان الاحتياط و لو كان مولويا لكان توصليا مع أنّه لو كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط و مجديا فى جريانه فى العبادات كما اشرنا اليه آنفا .